الفقه للثانوية
الفقه للثانوية
س1: ما مفهوم الخطبة في الاسلام؟ وما الحكمة من مشروعيتها؟ وما حكمها؟ وما حكم جلوس الخاطب مع خطيبته؟ اذكر الدليل.
س2: ما الطلاق؟ وما حكم اللجوء إليه؟ ومتي يكون حراما؟ ومتي يكون واجبا؟ وما شروط الزوجة المطلقة؟
س3: بين حكم ما يأتي مع التعليل وذكر الدليل ان وجد:
أ- عقد علي امرأة ثم طلقها قبل الدخول بها ورغب في زواج ابنتها.
ب- ظاهر من زوجته المطلقة طلاقا بائنا.
ج- عقد علي امرأة عقدا صحيحا ثم طلقها ورغب في الزواج بأمها.
س4: أ- اذكر أحوال أولاد الأم مبينا هل يرثون شيئا مع الولد أو ولد الولد؟
ب- بين من يرث ومن لا يرث وسبب منعه في المسألة الآتية:
مات رجل عن "جدة لأم أم بنتين حلبيتين ابن قاتل لأبيه بنت ابن ابن ابن ابن"
الإجابة:
ج1: مفهوم الخطبة في الاسلام: هو ما تعارف عليه الناس من مفاتحة الرجل للمرأة أو لأحد أوليائها بأنه يرغب في الزواج بها وقد تكون هذه المفاتحة من طالب الزواج وهو الخاطب أو ممن يوكله من اقاربه أو ممن يختاره للقيام بتحقيق هذه الخطوبة.
ہ الحكمة من مشروعية الخطبة: نظرا لعظم عقد الزواج وأهميته في حياة الزوجين شرعت الخطبة للأمور الآتية:
1- ليتعرف كل من الخاطبين علي من يريد الزواج به
2- ليقف كل من الخاطبين علي أخلاق الآخر وعلي صفاته قبل اتمام عقد الزواج وذلك عن طريق البحث والتحري وسؤال من يوثق بأمانتهم وصدقهم عن أحوال وأخلاق الخاطب والمخطوبة وعن عادات وسلوك اسرتيهما لأن الإنسان يتطبع بطباع بيئته ويتخلق بأخلاق اسرته التي عاش فيها.
ہ الحكم الشرعي للخطبة: 1- الخطبة بعد تمامها لا تعد زواجا شرعيا.
2- لا يترتب عليها شيء من احكام الزواج.
3- تعتبر الخطبة فقط اظهار رغبة الخاطب في الزواج من مخطوبته. واظهار وعد من المخطوبة بالقبول لهذا الزواج.
4- يجوز لكلا الطرفين الرجوع فيما طلب أو وعد لأنه لم يوجد عقد زواج شرعي فلا إلزام ولا التزام.
ہ حكم جلوس الخاطب مع خطيبته:
1- يجب وجود محرم لها: فلا مانع شرعا من جلوس الخاطب إلي من يريد الزواج بها مع وجود محرم من محارمها كأبيها أو أخيها.
2- لا يجوز له أن يختلي بها ولا يصح لهما أن يفعلا أي فعل محرم ومن الأدلة علي ذلك:
أ- قول الرسول صلي الله عليه وسلم "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان".
ب- وقول النبي صلي الله عليه وسلم "لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له فإن ثالثهما الشيطان".
ج- ولأن كلا من "الخاطب والمخطوبة" يحاول استرضاء الآخر فيبدي له من الصفات ما ليس فيه ولهذا يقال "كل خاطب كاذب".
د- لا تؤمن عاقبة هذه الخلوة لأنهما يخلوان وفيهما غريزة بشرية وقد يضعفان عن مقاومتها فيحدث ما يحدث من قبائح.
ج2: تعريف الطلاق: لغة: مأخوذ من الاطلاق بمعني الإزالة والارسال والتخلية. تقول اطلقت السجين إذا أخرجته من السجن وأطلقت قيوده.
وشرعا: هو انهاء عقد الزواج الذي بين الزوجين بألفاظ مخصوصة.
ہ حكم اللجوء إلي الطلاق:
1- أجمع الفقهاء علي ان الرابطة التي تربط بين الزوجين تمتاز بالاستمرار والدوام لأن الأصل في الحياة الزوجية انها حياة استقرار وتعاون موصول حتي نهاية الحياة والدليل علي ذلك ان الله سبحانه وتعالي قد سمي العقد الذي بين الزوجين بالميثاق الغليظ فقال "وأخذن منكم ميثاقا غليظا".
2- امر الاسلام الزوجين بأن يصبر كل واحد منهما علي اخطاء صاحبه وأن يلتمس له العذر مادامت الأحكام الشرعية تسمح بذلك.
قال تعالي "وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسي أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا" وقال النبي صلي الله عليه وسلم "لا يفرك أي: لا يكره مؤمن مؤمنة. فإنه ان كره منها خلقا رضي منها آخر".
3- وردت أحاديث متعددة صرحت بأن الله تعالي يبغض الطلاق دون سبب مشروع يدعو إليه كقول النبي صلي الله عليه وسلم "أبغض الحلال إلي الله الطلاق".
4- وردت أحاديث تحذر من يعمل علي افساد العلاقة بين الزوجين ومنها قول النبي صلي الله عليه وسلم "ليس منا من خبب امرأة علي زوجها".
5- وردت أحاديث تنهي النساء عن أن تسعي احداهن إلي التقرب إلي رجل لكي يفارق زوجته وتحل محلها ومنها قول النبي صلي الله عليه وسلم "لا تسأل المرأة طلاق اختها لتستفرغ صحفتها أي: لتحل محلها فإنما لها ما قدر لها".
6- وردت أحاديث تتوعد الزوجة التي تطلب من زوجها الطلاق دون سبب شرعي مقبول ومنها قول النبي صلي الله عليه وسلم "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة".
ہ يكون الطلاق محرما: إذا تعمد احد الزوجين ايقاعه دون اي سبب مقبول يحمل عليه وانما يريد ايقاع الطلاق بدافع الحقد والاساءة.
ہ يكون الطلاق واجبا: إذا تعذر الصلح بين الزوجين وتحول الشقاق بينهما إلي نزاع لا نهاية له فإذا ما وصل الحال إلي ذلك كان الطلاق واجب صيانة لكرامة كل واحد منهما ولمنع الشقاق.
ہ شروط الزوجة المطلقة: أن تكون صالحة لايقاع الطلاق عليها بأن تكون في عصمة الزوج أو تكون في العدة من طلاق رجعي.
ج3: أ- يجوز له أن يتزوجها ما لم يدخل بأمها لقول الله تعالي "وربائبكم اللاتي في جحوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم".
ب- لا يصح الظهار لأن الزوجة في هذه الحالة منفصلة عن الزوج.
ج- تحرم عليه بمجرد العقد علي البنت لقول الله تعالي "وأمهات نسائكم".
ج4: أ- أحوال أولاد الأم:
1- السدس: للواحد المنفرد ذكرا كان أو انثي لقوله تعالي "وان كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس" والمراد الاخوة لأم.
2- الثلث: للاثنين فصاعدا يستوي فيه الذكور والاناث لقوله تعالي "فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث" لا يرث أولاد الأم مع الولد أو ولد الابن أو الأب أو الجد بالاتفاق.
ب- للأم: السدس فرضا لوجود فرع وارث.
للبنتين الصلبيتين: الثلثان فرضا
لبنت الابن وابن ابن الابن: الباقي تعصيبا
الجدة: لا شيء لها لحجبها بالأم
الابن القاتل: لا شيء له لأن القاتل يمنع من الميراث قال صلي الله عليه وسلم "القاتل لا يرث".